المادة 6
1 . يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 . في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.