مرسوم رئاسي رقم 18-259
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–259 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة 5
لا يمس هذا الاتفاق بحق كل دولة طرف في رفض دخول أو تقليص فترة إقامة رعايا دولة الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه.