مرسوم رئاسي رقم 18-259
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–259 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة 4
يتعيّن على رعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، خلال كامل مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، احترام التشريع المعمول به في هذه الدولة.
يتعين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب.