المادة 12
ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ينتهي سريان مفعول الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لفائدة دبلوماسيي وأعوان سفارتي كلا البلدين، المبرم بتبادل المذكرات بتاريخ 4 يوليو و 30 نوفمبر سنة .1972 حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة روسيا الجزائريّة الدّيمقراطيّة الاتحادية الشّعبيّة عبد القادر مساهل سيرغي لافروف وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية آراء وقوانين