المادة 11
1 . يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يخطر من خلالها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لجميع الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق بموافقة كلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التغييرات والتعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
3 . يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإخطار كتابي موجه للطرف الآخر، ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام هذا الإخطار المبلّغ عبر القناة الدبلوماسية.