مرسوم رئاسي رقم 18-259
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–259 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة 10
يمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ أو إلغائها. 17 أكتوبر سنة 2018 م