مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 9
اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين لدى الطرفين برئاسة الوزيرين أو ممثليهما.
تتولى هذه اللجنة السهر على تنفيذ هذا الاتفاق، وتضطلع بمهمة الإشراف عليه وتعزيز آلياته وتطويرها.
تجتمع اللجنة المشتركة بصورة عادية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين، وبالتناوب فيما بينهما، ولها عقد اجتماعات طارئة بموافقة الطرفين عندما يتطلب الأمر ذلك، على أن يحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال الدورة باتفاق الطرفين.