مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 8
نفقات التنفيذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يتحمل كلا الطرفين ما يخصه من النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق والتي تجري على إقليمه.