مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 7
رفض الطلب لكل من الطرفين الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه – بموجب هذا الاتفاق – إذا كان ذلك يخلّ بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية، على أن يبلّغ الطرف المطلوب من الطرف الطالب كتابيا بأسباب الرفض.