المادة 6
طلب المساعدة 1 – يتم التعاون، في إطار هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بمبادرة من أحد الطرفين، 2 – يكون طلب المساعدة كتابيا، ويجوز في الحالات المستعجلة أن يتم بأي وسيلة آمنة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يؤكد الطلب رسميا في أقرب الآجال عن طريق القنوات الدبلوماسية المعهودة. 3 – يتعيّن أن يحتوي طلب المساعدة على اسم الجهة الطالبة واسم الجهة المطلوب منها المساعدة، وأيضا على مضمون الطلب والغرض منه، بالإضافة إلى أيّة معلومات أخرى قد تساعد في التنفيذ المناسب لطلب المساعدة.