مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 5
السلطات المختصة تتمثل الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق في :
أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ب – بالنسبة للجمهوريّة التونسيّة : * وزارة الداخلية.