مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 4
المشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية تنسق وفود كل طرف متعاقد، بمناسبة المشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية مع وفود الطرف المتعاقد الآخر، مواقفهما من المسائل المطروحة ذات الاهتمام المشترك في تلك اللقاءات، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة قبيل هذه اللقاءات، على أن يتم تحديد موعد ومكان هذه الاجتماعات مسبقا بالطرق الدبلوماسية، ووفق آلية اتصال يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.