المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– حرصا منهما على توثيق روابط الأخوة القائمة بين البلدين وتعزيز تعاونهما الأمني، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أشكالها،
– وإدراكا منهما للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلم والأمن الدوليين،
– واقتناعا منهما بالمساهمة في تعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين في إطار أنظمتهما الدستورية والقانونية والإدارية، في كنف احترام سيادة وأمن ومصالح كل منهما،
– واحتراما منهما لمبادئ التعاون المشترك والمساواة في السيادة والمنفعة المتبادلة،
– والتزاما منهما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يعتبران طرفا فيها وبتشريعاتهما الوطنية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجالات التعاون يتفق الطرفان، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية على إقامة تعاون عملي وتقني في المجالات الآتية :
– مكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب،
– مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تشمل الميادين الآتية : * الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية وزراعتها وإنتاجها وتخزينها، واستعمالها وتصنيعها، ونقلها وتهريبها، وكذا الاتّجار غير المشروع بالمواد الأولية المستعملة في صنعها، * تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والاتّجار غير المشروع فيها، * التهريب بكل أشكاله بما فيه التهريب الدولي للمركبات، * الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، لا سيما تبييض الأموال، * الاتّجار بالأشخاص والاتّجار بالأعضاء، * العبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين، 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م * الاختطاف وحجز الأشخاص، * الفساد وجرائم النصب والاحتيال، * الاتّجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة، * تزوير الوثائق وتزييف وتقليد العملة والسندات المالية، * الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، * الجرائم المرتبطة بالمواد الطبيعية والبيئة، * جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية، * جرائم المساس بأمن وسائل النقل البرية والجوية والبحرية وبالسكك الحديدية، * استرجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الإجرامية.
كما يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
– الأمن والنظام العامين،
– التكوين والتدريب المتخصص،
– الشرطة العلمية والتقنية.
يمكن الطرفين، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، الاتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى.
المادة 2 أشكال التعاون يشمل التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى : 1 – تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وارتباطها بالإرهاب وأعمالها التحريضية، وتنظيمها وطرق وأساليب عملها، 2 – تبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، 3 – تبادل نتائج البحوث والعيّنات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بالأساليب الحديثة للتحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، وذلك في حدود المسموح به في أنظمة بلدي الطرفين وطبقا لالتزاماتهما الدولية، 4 – تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات المشمولة بهذا الاتفاق، 5 – تبادل الزيارات بين إطارات وخبراء كلا البلدين.