المادة 11
الأحكام النهائية يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
ويمكن كل طرف، وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به بعد انقضاء ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ إشعار الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار سارية المفعول لحين تنفيذها ما لم تتخلّ عنها الدولة الطالبة.
يمكن تعديل هذا الاتفاق، وتدخل التعديلات المتفق عليها بنفس الصيّغ الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وإثباتا لما تقدم وقّع المفاوضان المخوّل لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بتونس في 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التونسيّة نور الدين بدوي الهادي مجدوب وزير الداخلية والجماعات وزير الداخلية المحلية H