مرسوم رئاسي رقم 18-258
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 10
تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق بنود هذا الاتفاق حصريا عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 17 أكتوبر سنة 2018 م