مرسوم رئاسي رقم 18-238
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-238 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يناير سنة 1996 لتطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري"
و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.