مرسوم رئاسي رقم 18-237
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة