الفرع الأول — الإدارة العامة – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 36-13 وعنوانه “إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة“.
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H