المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8
أكتوبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-01 المشاركة في الهيئات الدولية 59.095.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
42-03 التعاون الدولي 59.095.000
مجموع القسم الثاني 118.190.000 مجموع العنوان الرابع 118.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 118.190.000 مجموع الفرع الأول 118.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 118.190.000