مرسوم رئاسي رقم 18-232
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-232 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.