مرسوم رئاسي رقم 18-232
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-232 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.