المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق
27 غشت سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 5.910.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 4.000.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 7.400.000
34-92 الإدارة المركزية - الإيجار 1.700.000
مجموع القسم الرابع 19.010.000
مجموع العنوان الثالث 19.010.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 19.010.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 13.045.000
مجموع القسم الرابع 13.045.000 مجموع العنوان الثالث 13.045.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.045.000 مجموع الفرع الأول 32.055.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.055.000
18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م