مرسوم رئاسي رقم 18-216
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.