مرسوم رئاسي رقم 18-216
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار 32.055.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.