مرسوم رئاسي رقم 18-215
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-215 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 107.739.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.