مرسوم رئاسي رقم 18-208
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-208 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000(1. دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة- الفرع الأول- فرع وحيد وفي الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر”.