مرسوم رئاسي رقم 18-208
· ج.ر عدد 51 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-208 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 500.000.000(1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.