المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس 10.000.000
مجموع القسم السادس 10.000.000
مجموع العنوان الثالث 10.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-03 ¿hÉ©àdG ›hódG… 117.280.000 مجموع القسم الثاني 117.280.000 مجموع العنوان الرابع 117.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 127.280.000 مجموع الفرع الأول 127.280.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.280.000