مرسوم رئاسي رقم 18-206
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-206 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 127.280.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.