مرسوم رئاسي رقم 18-205
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-205 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار 400.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-92 “ الإدارة المركزية – الإيجار”.