مرسوم رئاسي رقم 18-204
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2018، الفرع الأول– الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-06 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.