مرسوم رئاسي رقم 18-203
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-203 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 2.529.600.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.