مرسوم رئاسي رقم 18-203
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-203 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.