مرسوم رئاسي رقم 18-187 · ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.