مرسوم رئاسي رقم 18-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––H––––––––––