مرسوم رئاسي رقم 18-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.