مرسوم رئاسي رقم 18-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.