مرسوم رئاسي رقم 18-187 · ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-187 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.