المادة 4
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
– الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق وأن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة،
– الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
– الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.