المادة 2
يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2017-2018، على النحو الآتي :
– عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
– تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين 24 شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها.