مرسوم رئاسي رقم 18-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-182 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 7
تقلص بالنصف 1(/)2 مدة التخفيض الكلي والجزئي المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، بالنسبة :
– للأشخاص المسبوقين قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات. 11 يوليو سنة 2018 م