مرسوم رئاسي رقم 18-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-182 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر
(18) شهرا تخفيضا جزئيا من العقوبة، على النحو الآتي :
– عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
– اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.