مرسوم رئاسي رقم 18-175
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة
المادة 3
يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية، من خلال دعوة الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن جهة أخرى دعوة الجانب الجزائري للمشاركة في المهرجانات الدولية والمناسبات الثقافية المختلفة التي تقام في دولة الكويت سنويا، ويتفق على تفاصيلها عبر الطرق الرّسمية المعتادة.