المادة 2
يقوم الطرفان بتقديم التسهيلات للنشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها في مجالات الثقافة والفنون والآداب، عن طريق :
أ – تبادل زيارات الفنانين والفرق الفنية والوفود الثقافية، ب – إقامة المعارض الثقافية والفنية، ج – تبادل الخبرات وزيارات الفنانين والأدباء والمتخصصين في الشؤون الثقافية، د – تعزيز التعاون بين مكتبة الكويت الوطنية والمكتبات الرئيسية ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ه – تعزيز التعاون في مجال السينما عن طريق تبادل الأفلام من خلال إقامة أيام أو أسابيع للفيلم في كلا البلدين، والمشاركة في مهرجانات الفيلم الدولية التي ينظمها الطرف الآخر.