المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
– ورغبة منهما في استمرار وتعزيز روابط الأخوة بين شعبي البلدين،
– وتشجيعا لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، قد اتفقتا على الآتي، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين :