المادة 22
تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيّز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
إنّ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقّعة أو القائمة.
حرّرت في مدينة الكويت يوم الأربعاء 2 أكتوبر سنة 2013 من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة الكويت الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة كريم جودي سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس وزير المالية الوزراء ووزير المالية قوانين