مرسوم رئاسي رقم 18-175
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة
المادة 18
لتنفيذ هذه الاتفاقية، يعيّن الطرفان الجهات الآتية :
عن حكومة دولة الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الثقافة.