مرسوم رئاسي رقم 18-175
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-175 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة
المادة 16
يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين من أجل تنفيذ الشروط العامة لهذه الاتفاقية، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع برامج تنفيذية ودورية لهذه الاتفاقية، والتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذه الاتفاقية، وتكون من أولوياتها التعاون في مجالات الثقافة والفنون.
وهذه اللجنة سيُتفق على عقد اجتماعاتها بالتناوب في عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الرّسمية.