مرسوم رئاسي رقم 18-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة 8
1 – يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة. 2 – تعقد لجنة المتابعة المشتركة اجتماعاتها بشكل سنوي وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية بولونيا. 3 – تكلف لجنة المتابعة المشتركة بدراسة مدى التقدم المحرز في تطبيق قرارات اللجنة المشتركة في كل قطاع، وكذا النظر في توصيات اللجان الفرعية وذلك قبل عرضها خلال الجلسة العامة للجنة المشتركة. 11 يوليو سنة 2018 م