مرسوم رئاسي رقم 18-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة 7
1 – يمكن، في حالة الضرورة، أن يتم إنشاء لجان فرعية متعددة القطاعات دائمة أو مؤقتة قصد الاجتماع خلال الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة المشتركة. 2 – تلتزم اللجان الفرعية بعرض تقرير للجنة المشتركة خلال انعقاد دورتها، ويمكن لها تبني أو تعديل أو رفض توصيات اللجان الفرعية.