مرسوم رئاسي رقم 18-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة 6
1 – تتوج أشغال اللجنة المشتركة بتحرير محضر يتم توقيعه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة. 2 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، مسودّة هذا المحضر قبل انعقاد اللجنة المشتركة. 3 – يقوم الطرف الذي يتم انعقاد دورة اللجنة المشتركة على إقليمه بتقديم مشروع محضر اللجنة المشتركة.