المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– أخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والبولوني،
– وإدراكا منهما للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة للبلدين في مختلف مجالات الاقتصاد،
– وتأكيدا لاهتمامهما بتطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الهيئات ومقاولي البلدين في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية، العلمية، والتقنية على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة المشتركة .“
المادة 2 تتولى اللجنة المشتركة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، النشاطات الآتية : 1 – النظر في سبل تطوير مشاريع التعاون والشراكة بين هيئات كلا البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية، 2 – دراسة وتقييم مشاريع التعاون المقترحة من قبل هيئات كلا البلدين في المجالات المذكورة سلفا، 3 – متابعة مدى التقدم في وتيرة إنجاز المشاريع المقترحة خلال دورات اللجنة المشتركة، وكذا تقديم الاقتراحات لتجنب العوائق التي قد تنجم عن تنفيذ هذه المشاريع التي تمّ تبنيها، 4 – دعم مشاريع الشراكة الاقتصادية والاستثمار المباشر بين المقاولين من كلا البلدين في مختلف قطاعات الاقتصاد، 5 – تشجيع إبرام الاتفاقات الثنائية بين هيئات ومؤسسات البلدين الملتزمة بتنفيذ مشاريع التعاون، 6 – وضع حصيلة للتعاون والشراكة الثنائية في المجالات السالفة الذكر بمناسبة انعقاد كل دورة للجنة المشتركة.